الشيخ الجواهري
246
جواهر الكلام
الشهادة بالتوحيد والرسالة والصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) وفي المحكي عن الروض أنه شهادة لله بالتوحيد ولمحمد ( صلى الله على وآله ) بالرسالة ، ويطلق على ما يشمل الصلاة على النبي ( ص ) تغليبا أو بالنقل ، قلت : وهو المراد في عبارات الأصحاب ، بل لعله كذلك عند الشرع بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية التي معيارها الحقيقة المتشرعة ( و ) كيف كان ف ( هو واجب في كل ثنائية مرة ، وفي الثلاثية والرباعية مرتين ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما متواترا وفي أعلى درجات الاستفاضة كالنصوص ( 1 ) بل لعله من ضروريات مذهبنا ، نعم يعرف الخلاف في ذلك للشافعي وأبي حنيفة وغيرهما من العامة ، فنفى الأول وجوب الأول والثاني وجوبهما ، وعن قوم منهم أن الثاني غير واجب ، وقد ورد في أخبارنا ما يوافق التقية منهم كما تسمعها فيما يأتي إن شاء الله ، ولعله تقية منهم ومن أبي حنيفة ورد موثق زرارة ( 2 ) قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : " الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال : تمت صلاته ، فإنما التشهد سنة في الصلاة فليتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد " وصحيح ابن مسلم ( 3 ) عن أحدهما ( عليه السلام ) " في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال : إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد ، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه ، وقال : إنما التشهد سنة في الصلاة " وخبر ابن مسكان المروي ( 4 ) عن المحاسن قال : " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) " عن رجل صلى الفريضة فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من الرابعة أحدث فقال : أما صلاته فقد مضت ، وأما التشهد فسنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد " أو تحمل على
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب التشهد - الحديث 2 والباب 4 منها الحديث 1 و 3 ( 2 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب التشهد - الحديث 2 - 3 لكن روى الأول عن عبيد بن زرارة ( 3 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب التشهد - الحديث 2 ( 4 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب التشهد - الحديث 2 - 3 لكن روى الأول عن عبيد بن زرارة